المحقق الكركي
32
جامع المقاصد
استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية . فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا ، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول ، فنقسم الثلاثة على الاثنين فلكل واحد سهم ونصف ، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا ، فنعود ونقول : ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا ، فنبسطها أنصافا تصير سبعة ، والنصيب منها ثلاثة ، فنصرف إلى الموصى له ، ونسترد مثل نصف الباقي بعد النصيب ، فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان ، فنسترد هما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين ، لكل واحد ثلاثة ، فقد حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان ، فيبقى له واحد .